أحمد بن عبد الرزاق الدويش

64

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14768 ) س 2 : عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر ، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا ، ويدفع في أحد الأجلين : الموت أو الطلاق . وسؤالي هنا : هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين ، أي : في حياة زوجي ؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه ، ودون حدوث طلاق ، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر ؟ ج 2 : يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11955 ) س : لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال ، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج ، وذلك خلاف المهر ، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز ؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا ؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك